الهبة والوصية في القانون السوري

الهبة والوصية في القانون السوري
.أولاً: تعريف الهبة في القانونالهبة هي تصرّف قانوني يتمّ بين الأحياء، يقوم فيه الواهب بنقل ملكية مالٍ معيّن إلى الموهوب له حال حياته، دون مقابل، وبإرادة خالصة تهدف إلى التبرّع. وتتحقق الهبة قانوناً بمجرد الإيجاب والقبول، ثم القبض الذي يُعدّ شرطاً لازماً لاكتساب الموهوب له الملكية بصورة نهائية.ويشترط لصحة الهبة:أن يكون الواهب مالكاً للمال الموهوب ملكيةً تامة.أن تتم الهبة في حياة الواهب وقبل وفاته.أن يقبض الموهوب له المال قبضاً فعلياً أو حكمياً.وبمجرد حصول القبض، يصبح المال خارج ذمة الواهب، ولا يجوز الرجوع فيه إلا وفق ضوابط محددة نصّ عليها القانون، وغالباً تكون ضيقة ومقيّدة حمايةً لاستقرار المعاملات.ثانياً: تعريف الوصية في القانونالوصية هي تصرّف قانوني يصدر عن الموصي حال حياته، لكنه لا يُنفّذ إلا بعد وفاته، ولا ينتج أثره إلا من تاريخ الوفاة. فالوصية بطبيعتها تصرّف مضاف إلى ما بعد الموت، ولا يُعتدّ بها قبل ذلك إلا بوصفها إرادة مستقبلية قابلة للتعديل أو الإلغاء من قبل الموصي في أي وقت.وتتميّز الوصية بأنها:لا تُنفّذ إلا بعد وفاة الموصي.لا تُعتبر ملزمة إلا في حدود ثلث التركة ما لم يجز الورثة الزيادة.يمكن للموصي الرجوع عنها أو تعديلها في أي وقت قبل وفاته.وبذلك تبقى الوصية مرتبطة بذمة الموصي حتى لحظة وفاته، ولا تخرج الأموال الموصى بها من ملكيته إلا بعد تحقق شرط الوفاة.ثالثاً: الفروق الجوهرية بين الهبة والوصية1) من حيث زمن النفاذالهبة: تنفذ في حياة الواهب، وتنتج آثارها فور القبض.الوصية: لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، ولا يكتسب الموصى له شيئاً قبل ذلك.2) من حيث حدود التصرفالهبة: يمكن للواهب أن يهب كل ما يملك دون قيود، طالما أن الهبة تمت في حياته وبإرادته الحرة.الوصية: مقيدة بثلث التركة فقط، ولا تنفذ الزيادة إلا بإجازة الورثة.3) من حيث الرجوعالهبة: الرجوع فيها محدود ومقيّد، ولا يُقبل إلا في حالات استثنائية.الوصية: يمكن الرجوع عنها أو تعديلها في أي وقت قبل الوفاة.4) من حيث انتقال الملكيةالهبة: تنتقل الملكية فور القبض، ويصبح المال خارج ذمة الواهب.الوصية: تبقى الملكية للموصي حتى وفاته، ولا تنتقل إلا بعدها.رابعاً: خلاصة موسّعةالهبة هي تصرّف ناجز بين الأحياء، تنتقل به الملكية فوراً، بينما الوصية هي تصرّف مضاف إلى ما بعد الموت، لا ينتج أثره إلا بعد وفاة الموصي.
الهبة غير محدودة بثلث التركة، أما الوصية فمقيّدة به.
الهبة تُخرج المال من ملكية الواهب حالاً، أما الوصية فلا تُخرج المال إلا بعد الوفاة.